أفتى المجمع الفقهي المنبثق من رابطة العالم الإسلامي في لقائه الثامن عشر الأخير الذي انعقد في مكة المكرمة بين 10 و14 ربيع الأول 1427هـ,بحضور 70 فقيهاً من الذكور, بعدد من الفتاوى كانت إحداها خاصة بإباحة أشكال من عقود الزواج معروف أحدها بزواج المسيار والآخر بزواج الفرند، وهما مما يعرفهما المجمع بأنهما زواجان “مكتملا الشروط والأركان”، مع أن المجمع نفسه وفي دورته الماضية عام 1422هـ, كان قد حرّم هذا النوع من الزواج. وما يعنينا في هذا المقال هو الزواج الأول نظراً لانطلاقه من بلادنا وانتشاره فيها، في حين أن زواج الفرند عرف وانتشر بين الجاليات العربية, ولاسيما اليمنية, في بريطانيا وربما سواها من دول الغرب.
ويقوم زواج المسيار على تنازل المرأة عن حقوقها الزوجية كالمبيت والنفقة والمسكن، وربما النفقة لأبنائها كذلك. وغالباً ما يشترط الرجل في العقد أن يبقى الزواج سرياً وألا تنجب ضمناً، وذلك مقابل أن يأتيها الرجل في أي وقت من نهار أو ليل ومن ثم يمضي. المسيار ظاهرة بدأت في إحدى المناطق منذ عشر سنوات تقريباً ثم ذاع في بقية المناطق والخليج، وبقي الناس ما بين المحلل والمحرم، حتى كانت الفتوى الأخيرة التي تمت في غياب المرأة، الطرف الآخر المعني بالأمر. وما زال يحرمه عدد كبير من فقهاء الخليج والعالم العربي والإسلامي منهم الشيخ الكبيسي وعدد من مشايخ الكويت والشيخ عبد الله بركات عميد كلية الشريعة في الأزهر، والشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، عضو المجمع الفقهي وغيرهم، كما يحرمه العقل والمنطق ومقاصد الزواج في الإسلام. فهناك فرق بين أن يكون الزواج مباحاً وبين أن يكون مقبولاً اجتماعياً، وحتى لو كان المسيار جائزاً, فمن المخجل إجازته في مجتمعنا.
نواة المجتمع يعف الزوجان ويكتفيان عاطفياً وهو بعض من المقصود من السكن والمودة المذكورة في الآية الكريمة “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”. ولا ندري كيف فهم المحللون هذه الآية الكريمة. وكيف يمكن لشكل زواج المسيار أن يقوم بهذا الدور السامي وقد اختُزل الزواج في العلاقة الجنسية فحسب. وهل أن وجود وليّ وشاهدين كاف لاعتبار الزواج زواجاً مكتمل الأركان والشروط؟ هل هذا هو الزواج الذي يُعتبر “مكتمل الأركان والشروط”؟ أليس الاكتفاء بالشهود للإشهار يعد تجاوزا للمعنى والغرض الأساسي من الزواج وإعلانه؟ وهل هذا هو الزواج الشرعي؟
ويقوم زواج المسيار على تنازل المرأة عن حقوقها الزوجية كالمبيت والنفقة والمسكن، وربما النفقة لأبنائها كذلك. وغالباً ما يشترط الرجل في العقد أن يبقى الزواج سرياً وألا تنجب ضمناً، وذلك مقابل أن يأتيها الرجل في أي وقت من نهار أو ليل ومن ثم يمضي. المسيار ظاهرة بدأت في إحدى المناطق منذ عشر سنوات تقريباً ثم ذاع في بقية المناطق والخليج، وبقي الناس ما بين المحلل والمحرم، حتى كانت الفتوى الأخيرة التي تمت في غياب المرأة، الطرف الآخر المعني بالأمر. وما زال يحرمه عدد كبير من فقهاء الخليج والعالم العربي والإسلامي منهم الشيخ الكبيسي وعدد من مشايخ الكويت والشيخ عبد الله بركات عميد كلية الشريعة في الأزهر، والشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، عضو المجمع الفقهي وغيرهم، كما يحرمه العقل والمنطق ومقاصد الزواج في الإسلام. فهناك فرق بين أن يكون الزواج مباحاً وبين أن يكون مقبولاً اجتماعياً، وحتى لو كان المسيار جائزاً, فمن المخجل إجازته في مجتمعنا.
نواة المجتمع يعف الزوجان ويكتفيان عاطفياً وهو بعض من المقصود من السكن والمودة المذكورة في الآية الكريمة “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون”. ولا ندري كيف فهم المحللون هذه الآية الكريمة. وكيف يمكن لشكل زواج المسيار أن يقوم بهذا الدور السامي وقد اختُزل الزواج في العلاقة الجنسية فحسب. وهل أن وجود وليّ وشاهدين كاف لاعتبار الزواج زواجاً مكتمل الأركان والشروط؟ هل هذا هو الزواج الذي يُعتبر “مكتمل الأركان والشروط”؟ أليس الاكتفاء بالشهود للإشهار يعد تجاوزا للمعنى والغرض الأساسي من الزواج وإعلانه؟ وهل هذا هو الزواج الشرعي؟
إن الزواج, كما نفهمه, هو صون للأسرة وكرامتها وعزتها، وعلى رأس ذلك كرامة المرأة التي من الهين أن تهان أمام أبنائها وهم يرون هذا الزوج الذي لا يظهر إلا عند غرفة النوم، ومن المستغرب كيف يرى المحللون هذا الزواج أن فيه نية الديمومة؟ في حين أن هذا الزواج قائم على غش الزوجة الأولى بالدرجة الأولى، وعلى استغلال حاجة امرأة إلى وجود رجل أو محرم لقضاء شؤونها التي لا تُقضى في بلادنا إلا بوجوده مما ضيقها عليها المجتمع تحت مسمى “الخصوصية السعودية”, كما يقوم على التجرد من أي شكل من أشكال المسؤولية. وهنا نسأل: أين نحن من حديثه, صلى الله عليه وسلم: “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”. وكيف يجوّز لمحلليه أن يبتدعوا ثم يصادروا حق الرد والاعتراض على تشويه مؤسسة الزواج، على الرغم من عدم إمكانية الاستدلال بأي آية أو حديث على مشروعية هذا النوع من الزواج, وجلّ الاستدلال يقوم على الترجيح والتعاطف مع الرجال من فاعلي الخير الذين يتزوجون على زوجاتهم بالسر مسياراً وعلى حساب امرأة أخرى دون تحمّل أي نوع من أنواع المسؤولية. وتبيح كل نظام أو قانون يصب في مصلحته و”متعته”، فعوضاً عن تقنين التعدد وضبطه، يطلق عنان الرجل في زواج لا يشبه الزواج في شيء، وإنما يشبه شيئا آخر. أقول لمصلحة من يشرع هذا النوع من الزواج، لصالح المرأة أم الأطفال أم لصالح الرجل وسماسرة المسيار؟ إن زواج المسيار ظاهرة دلالتها أن المرأة مستضعفة، وفي هذا الزواج استغلال لهذا الضعف وحاجتها إلى من يرعى شؤونها وتحجج بالحاجة الجنسية.
وتتساءل إحدى السيدات، لماذا تُحشد جهود الفقهاء المسلمين لمناصرة الرجل في ابتذال المرأة وانتهاك حقوقها؟ بينما لا يكرسون جهودهم على توعية مجتمع الرجال بالاقتداء برسول الله, صلى الله عليه وسلم, عندما تزوج أولى زوجاته السيدة خديجة، أول من آمن من الثقلين ومن الجنسين، التي قامت هي باختياره وهي التي سبق لها الزواج مرتين ولها عدد من الأبناء وقد بلغت الأربعين من العمر، وعلى الرغم من ذلك استمر وفياً لها مدة 25 سنة، أنجبت له خلالها أربع بنات وثلاثة أبناء، توفيت وهي في الخامسة والستين، ولم يتزوج عليها قط حتى وفاتها. هل من رجالنا من يقوم بذلك؟ لماذا نقتدي برسولنا فقط عندما عدّد في سنواته العشر الأخيرة؟
المزيد من مقالات زواج المسيار
أرسلي زواج المسيار .. هل هو ظاهرة سعودية؟
هل تريدي مشاركة العائلة والأصدقاء بهذ المقال؟ أنقري الزر ادناه لترسليها بالبريد الالكتروني أو لتخزنيها على شبكتك الاجتماعية المفضلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق